محمد بن عبد الوهاب

420

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

هذا ويهلك هذا ] فلم يكن للناس كِراءُ 1 إلا هذا ، فلذلك زجر عنه ، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به " " 2 . 1109 - وللبخاري عنه : " ليس بها بأس بالدينار والدرهم " 3 . 1110 - ولهما عن طاوس " أني أعطيهم وأعينهم ، وإن أعلمهم 4 أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك ، ولكن قال : أن يمنح [ أحدكم ] أخاه خير له من أن يأخذ عليه أجراً معلوماً " 5 . 1111 - وللترمذي وصححه عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض " 6 . 112 - ولمسلم عن ثابت بن الضحاك : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة ، وقال : لا بأس بها " 7 .

--> 1 رسمت في المخطوطة هكذا " كرى " . 2 مسلم - البيوع - 3 / 1183 - ح 116 . 3 نص الحديث في المخطوطة " ليس به بأسا بالدنانير والدراهم " ، وما أثبته هو ما في البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 25 - ح 2346 - 2347 . 4 في المخطوطة " وإن علمهم " . 5 البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 14 - ح 2330 , ومسلم - البيوع - 3 / 1184 - ح 121 كلاهما نحوه . 6 الترمذي الأحكام 3 / 6686 ح 1385 . 7 مسلم - البيوع - 3 / 1184 - ح 119 .